الشيخ جواد الطارمي

167

الحاشية على قوانين الأصول

لا بد ان يتّبعوا الرّسول في افعاله وأقواله فكما لا حرج له ص في تزويج زوجة زيد الذي تبناه فكذلك للمؤمنين يجوز تزويج زوجات من تبنّوه بعد الطلاق قوله فان الطاعة هذا اشاره إلى ردّ الاستدلال لقوله أطيعوا الرّسول قوله والمراد بالمأتى هذا إشارة إلى رد الاستدلال بقوله ما آتاكم الرّسول فخذوه قوله وغاية ما يدل إشارة إلى رد الاستدلال بالآية الأخيرة قوله أول الكلام لان ما نحن فيه من قبيل الشك في التكليف الذي يجرى فيه اصالة البراءة وليس من قبيل الشك في المكلف به حتى يجرى فيه الاحتياط قوله مطلقا فيه اظهر الضّمير راجع إلى ما علم وجهه واظهر خبر للمبتدأ وهو الضعيف وأراد من قوله مطلقا سواء علم عدم كونه من الخصائص أو لم يعلم محصله ان من انكر المتابعة فيما علم وجهه مطلقا ضعف قوله اظهر من ضعف قول الآخر واما إذ لم يعلم عدم كون فعله من الخصائص واحتمل كونه منها فجواب المنكر ح هو ان احتمال الخصائص نادر قد يلتفت اليه وإلى ذلك أشار بقوله وجوابه فيما يحتملها قوله كقبلة الصّائم بضم القاف اى تقبيل الصّائم وجه امرأة مثلا قوله مما يتفرع على هذا التأسي والمشار اليه في هذا هو الترك والتأسي فاعل لقوله يتفرع قوله والتمثل مبتدأ خبره سهو قوله أو كاتبوهم اى العباد قوله ومنها اى من القرائن قوله ففيه الاشكال جواب لقوله اما ما يشك قوله في أوائل الكتاب اى أواخر مبحث الصحيح والأعم قوله على الشرعي متعلق بالحمل قوله أو بالفتوى عطف على قوله اما بالإمامة والثلاثة من سابقه اعني اليمين والاقرار وعلم المعصوم معطوفات على البيّنة قوله والموافقة لا يلزم المتابعة كون مذهب رسولنا موافقا لمذهب الأنبياء السّلف لا يدلّ على كونه تابعا لهم قوله واما الثالث اى كونه متعبّدا بشريعة من قبله قوله بهدى الجميع اى متابعة رسولنا بهدى جميع الأنبياء المستفاد من قوله وبهديهم اقتده قوله سيّدا وحصورا قيل الحصور هو الذي لا يأتي النّساء اى لا يشتهيهنّ قوله منها الاحتجاج اى من الفروع قوله بالآية المتقدمة اى قوله انه كان سيّدا وحصورا قوله بشروط خاصة منها كون من يجب عليه الحد مريضا ومنها عدم احتماله للضرب المتكرّر ومنها اقتضاء المصلحة التعجيل تفصيل ذلك في الفقه قوله في الحدود كذلك اى روى في الحدود أيضا بشروط خاصة لا مطلقا قوله حمل بعير بكسر الحاء هو ما كان على ظهر بعير بالفارسيّة بار شتر قوله وأنا به زعيم وهو الضّامن والكفيل قوله وكذلك إذا اطلع يعنى هذا أيضا داخل في تقرير المعصوم [ في الأدلة العقلية ] قوله في الأدلة العقلية اعلم أن الأدلة جمع الدّليل وهو مرادف للقياس الذي عند المنطقي عبارة عن قولين فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر فعلى هذا مجموع قولنا الظلم قبيح وكل قبيح حرام دليل لاثبات تحريم الظلم والدّليل عند الأصولي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا يتم مع كونه مفردا ولذلك تريهم يريدون بالأدلّة الشرعيّة الكتاب ونحوه مع كونه من قبيل المفرد والانصاف ان اطلاق الدليل على المفرد مجرّد اصطلاح وإلّا فلا يمكن اثبات مطلوب خبري الا بمقدمتين غاية الأمر انّ اعتبارهما في تعريف المنطقي مصرح به وفي تعريف الأصولي مندرج في صحيح النظر لأنه عبارة عن ترتيب أمور معلومة وهي الصغرى والكبرى لتحصيل المجهول وهو النتيجة قوله والمراد بالدّليل العقلي يعنى ليس المراد منه ما دلّ العقل على حجّية والا لكان الكتاب والسّنة والاجماع من العقل لان حجية قوله تعالى وقوله عليه السّلم يعلم من العقل بل المراد منه ما اسّسه العقل سواء كان حكما شرعيا أو غير شرعي والمراد هنا الأول قوله حكم عقلي اى ناش من العقل فالحكم العقلي هو الحسن والقبح سواء كان الزاما أو غيره والحكم الشرعي هو الايجاب والتحريم وغيرهما وكون الأول ممّا بتوصّل